عبد الرزاق الصنعاني

219

المصنف

( 10575 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا كان عند الرجل أربع ، فطلق واحدة ، فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 10576 ) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى . . . ( 1 ) عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن عيسى عن الشعبي قال : إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي ( 2 ) طلق ، قال ابن أبي يحيى : وأثبت لنا عن علي وابن عباس مثله . ( 10577 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال : قلت للنخعي : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم وعدتان ، قال : قلت : وعدتان ؟ قال : نعم وثلاثة ، قال : فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن ( 3 ) ، والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها ، فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ ، أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه . ( 10578 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره ، فمات ابنها ذلك ، فأمره أن لا يقربها حتى تحيض ، أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل . ( 10579 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة يموت

--> ( 1 ) أقحم الناسخ هنا : " وأثبت لنا عن علي وابن عباس " . ( 2 ) في " ص " " الذي " . ( 3 ) أخرجه سعيد أوضح مما هنا من طريق مغيرة عن النخعي 3 ، رقم : 1738 و 1742 .